Hasil Bahtsul Masa’il di Kapung (26 Juni 2026)
A. Bab waris; Ada anak perempuan dapat warisan sebelum menikah. Pertanyaan :
- Setelah beberapa tahun menikah suaminya meninggal dunia, apakah anak-anaknya mendapati warisan dari ayahnya (padahal hartanya adalah milik istri yang dulunya hasil warisan, bukan hasil bersama suami yang meninggal tadi) ?
Anak-anaknya tidak berhak mendapati warisan dari bapaknya sebagai asobah, dengan pertimbangan;
- Karena status tirkah (harta tinggalan) tersebut masih murni milik sang ibu, bukan milik sang bapak
- Sang Ibu masih hidup, karena ahli waris bisa mendapati warisan kalau muwarrits telah meninggal
كفاية الأخيار – (ج 1 / ص 333)
( والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الإبن ) حجة ذلك قوله تعالى { فإن كان لكم ولد فلهن الثمن } والإجماع منعقد على ذلك والله أعلم
المجموع شرح المهذب – (ج 20 / ص 94)
وان سرق أحد الزوجين من الاخر ما هو محرز عنه ففيه ثلاثة أقوال ؛
(أحدها) أنه يقطع لان النكاح عقد على المنفعة فلا يسقط القطع في السرقة كالاجارة (والثانى) أنه لا يقطع لان الزوجة تستحق النفقة على الزوج والزوج يملك أن يحجر عليها ويمنعها من التصرف على قول بعض الفقهاء فصار ذلك شبهة (والثالث) أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة ولا تقطع الزوجة بسرقة مال الزوج، لان للزوجة حقا في مال الزوج بالنفقة، وليس للزوج حق في مالها، ومن لا يقطع من الزوجين بسرقة مال الاخر لا يقطع عبده بسرقة ماله لقول عمر رضى الله عنه في سرقه غلام الحضرمي الذى سرق مرآة امرأته أرسله فلا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم، ولان يد عبده كيده فكانت سرقته من ماله كسرقته
2. Kalau perempuan yang dapat warisan dari bapaknya tadi meninggal dunia, apakan harta warisan milik perempuan tadi bisa di wariskan kepada anak-anaknya? | Ranting NU Sugihmanik
Otomatis bisa, anak dapat jatah sebagai asobah, bapak mendapati bagian ¼
كفاية الأخيار – (ج 1 / ص 332)
( والربع فرض اثنين الزوج مع الولد وولد الإبن والزوجة والزوجات مع عدم الحجب ) حجة ذلك قوله تعالى { فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد }
B. Wonten sederek wongsal-wangsul haji-umroh tapi mboten purun zakat, lha sak bakdane meninggal harta tinggalan (tirkah) taseh katah, lajeng dipon jariyahaken kaleh anak-anake. Pertanyaan; Jariyyah wahu nopo saget nambeli zakat ingkang dereng terbayar? | Ranting NU Sugihmanik
Kalau dulu memang hartanya pernah mencapai satu nisob, misalnya hasil panen padi, jagung, profesi, ternak, dan atau perniagaan, maka amal-Jariyahnya tadi belum bisa nambeli zakatnya, zakatnya harus dibayar dari tirkahnya, karena ia dulu pernah terkena kewajiban zakat mal saat masih hidup.
المهذب (ج 1 / ص 175)
فصل في قضاء الزكاة عن الميت
ومن وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات وجب قضاء ذلك من تركته لانه حق مال لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمي فإن جتمع مع الزكاة دين آدمي ولم يتسع المال للجميع ففيه ثلاثة أقوال أحدها يقدم دين الآدمي لان مبناه على التشديد والتأكيد وحق الله تعالى مبني على التخفيف ولهذا لو وجب عليه قتل قصاص وقتل ردة قدم قتل القصاص والثاني تقدم الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحج فدين الله عز وجل أحق أن يقضى والثالث أنه يقسم بينهما لانهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء وبالله التوفيق
المجموع شرح المهذب (ج 6 / ص 232)
فمن وجبت عليه زكاة وتمكن من أدائها فمات قبل أدائها عصى ووجب إخراجها من تركته عندنا بلا خلاف وبه قال جمهور العلماء وقال أبو حنيفة تسقط عنه الزكاة بالموت وهو مذهب عجيب فانهم يقولون الزكاة تجب علي التراخي وتسقط بالموت وهذا طريق إلى سقوطها ودليلنا ما ذكره المصنف وإذا اجتمع في تركة الميت دين لله تعالي ودين لآدمي كزكاة وكفارة ونذر وجزاء صيد وغير ذلك ففيه ثلاثة أقوال مشهورة ذكرها المصنف بأدلتها (أصحها) يقدم دين الله تعالى (والثاني) دين الآدمى (والثالث) يستويان فتوزع عليهما بنسبتهما وحكى بعض الخراسانيين طريقا آخر ان الزكاة المتعلقة بالعين تقدم قطعا وانما الاقوال في الكفارات وغيرها مما يسترسل في الذمة مع حقوق الآدمى وقد تكون الزكاة من هذا القبيل بأن يكون له مال فيتلف بعد الحول والامكان ثم يموت وله تركة فالزكاة هنا متعلقة بالذمة ففيها الاقوال وأجابوا عن حجة من قدم دين الآدمي وقياسه علي قتل الردة وقطع السرقة بأنه انما قدمنا حق الآمي هناك لاندراج حق الله تعالى في ضمنه وحصول مقصوده وهو اعدام نفس المرتد ويد السارق وقد حصل بخلاف الديون ولان الحدود مبنية علي الدرء والاسقاط بخلاف حقوق الله تعالي المالية والله تعالي أعلم
الفقه الإسلامي وأدلته (ج 3 / ص 323)
حكم من مات وعليه زكاة أمواله، أو هل تسقط الزكاة بالموت ؟
اختلف الفقهاء في ذلك فقال المالكية والشافعية والحنابلة: من وجبت عليه زكاة وتمكن من أدائها، فمات قبل أدائها، عصى، ووجب إخراجها من تركته، وإن لم يوص بها، ولا تسقط بموته؛ لأنها حق واجب تصح الوصية به، أو حق مال لزمه في حال الحياة، فلم يسقط بالموت كدين الآدمي. ولكن تنفذ من ثلث التركة كالوصية في مشهور مذهب المالكية، ومن رأس مال التركة كلها في رأي الشافعي وأحمد وإذا اجتمع في تركة الميت دين لله تعالى ودين لآدمي، مثال الأول: زكاة وكفارة ونذر وجزاء صيد حرمي وغير ذلك، فالأصح عند الشافعية تقديم دين الله تعالى
C. Ketika imam sholat duduk dan tidak mampu berdiri, apakah makmum juga harus sholat duduk atau tetap berdiri ? | PP Darul Ulum Ringinpitu
Menurut pendapat Imam Syafi’i dan ulama Syafi’iyyah, bahwa makmum boleh berdiri, dan hukumnya sah.
المجموع شرح المهذب – (ج 4 / ص 265)
(فرع) في مذاهب العلماء: قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة القائم خلف القاعد العاجز وإنه لا تجوز صلاتهم وراءه قعوداوبهذا قال الثوري وأبو حنيفة وأبو ثور والحميدي وبعض المالكية وقال الاوزاعي واحمد واسحق وابن المنذر تجوز صلاتهم وراءه قعودا ولا تجوز قياما وقال مالك في رواية وبعض أصحابه تصح الصلاة وراءه قاعدا مطلقا
واحتج لمن قال تصح الصلاة مطلقا بحديث رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما عن جابر الجعفي عن الشعبى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” لا يؤمن أحد بعدى جالسا “
واحتج الاوزاعي واحمد بحديث أنس أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ” إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا صلي جالسا فصلوا جلوسا اجمعون ” رواه البخاري ومسلم وفى الصحيحين عن عائشة وأبي هريرة مثله
واحتج الشافعي والاصحاب بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر في مرضه الذى توفى فيه أبا بكر رضى الله عنه أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الارض فجاء فجلس عن يسار أبى بكر فكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبى بكر ” رواه البخاري ومسلم
الفقه على المذاهب الأربعة – (ج 1 / ص 665)
الحنفية قالوا : يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي يستطيع أن يركع ويسجد أما العاجز عن الركوع والسجود فلا يصح اقتداء القائم به إذا كان قادرا فإن عجز كل من الإمام والمأموم وكانت صلاتهما بالإيماء صح الاقتداء سواء كانا قاعدين أو مضطجعين أو مستلقيين أو مختلفين بشرط أن تكون حالة الإمام أقوى من حالة المقتدي كأن يكون مضطجعا والإمام قاعدا
الشافعية قالوا : تصح صلاة القائم خلف القاعد والمضطجع العاجزين عن القيام والقعود والقادر على الركوع والسجود بالعاجز عنهما الحنابلة قالوا : لا يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي عجز عن القيام إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا وكان عجزه عن القيام بسبب علة يرجى زوالها ) وكذا لا يجوز اقتداء القارئ بالأمي كما تقدم نعم يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي عجز عن القيام على تفصيل في المذاهب
https://shorturl.fm/vB3Hz
https://shorturl.fm/2QvcG
https://shorturl.fm/OOeeO
https://shorturl.fm/B66m6
https://shorturl.fm/3Ji8c
https://shorturl.fm/7pIJn
https://shorturl.fm/eBzDe
https://shorturl.fm/zCNaj
https://shorturl.fm/Kfku7