Hasil Bahtsul Masa’il di Tanggungharjo (28 Nopember 2025)

MWC NU Tanggungharjo melalui Lembaga Perekenomian NU (LPNU) akan mendirikan usaha dengan menggali modal dari pengurus, maupun warga NU dengan bentuk sodaqoh, infak dll, kalau untung hasilnya dipakai untuk organisasi, gaji karyawan, konsumsi, kas, dan untuk kegiatan sosial lainnya.

Pertanyaan; | LPNU MWC

  • Apakah boleh menggali modal dengan cara tsb, (istilahnya sodaqoh produktif atau infaq produktif)?

Boleh, dengan catatan;

  • Sukarela (suka/tidak terpaksa dan ridlo), bukan karena takut atau malu jika tidak memberi.
  • Harus ada sosialisasi kepada warga atau siapapun yang terlibat dalam penggalian dana, sekaligus sebagai media akad wakalah.
  • Hendaknya antara LPNU dengan UPZIS ada kerja sama mulai menggali, mengelola, dan mentasarufkan Infaq dan Shodaqoh tersebut, begitu juga dengan Lembaga lainnya.
  • Karena LPNU dan UPZIS adalah sebagai wakil dari mustahiq, berarti yadu amanah, maka harus belajar tentang tugas ini, agar cakap dalam mengemban amanah.
  • Untuk MWC NU Tanggungaharjo disepakati keuangan satu pintu, yakni dari bendahara MWC NU, dan untuk pengumpulan dana dari warga nahdliyyin akan dimotori oleh UPZIS NU.

حاشية الباجورى الجزء 2 صحـ : 128boleh mengambil harta orang lain dengan dzon ridlo

وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوْزُلِلآنْسَانِ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ غَيْرِهِ مَا يَظُنُّ رِضَاهُ بِهِ مِنْ دَرَاهِيْمَ وَغَيْرِهَا وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاِخْتِلافِ النَّاسِ وَالأَمْوَالِ فَقَدَ سُمِعَ لِشَخْصٍ دُوْنَ أَخَرَ وَبِمَالٍ دُوْنَ أَخَرَ اهـ

الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 4 صحـ : 116

( وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلا فَلا اهـ

مرقاة الصعود ص 66 berinfaq karena malu

(والمأخذ بوجه الحياء) فمتى أخذ شيأ عالما بأن باعث المعطي الحياء منه أو من الحاضرين ولولاه لما أعطاه فهو حرام ويلزمه رده نقل ذلك الرملي فى النهاية عن الإحياء

قليوبي ج 3 ص  106anjuran menjaga diri dari hal-hal yang merendahkan diri

فصل صدقة التطوع – ( سؤاله حرام ) أي عند إظهار الفاقة أو مع إلحاح أو إيذاء لنفسه أو للمسئول أو إلجاء إلى الإعطاء لحياء منه أو من غيره . قوله : ( وما يأخذه حرام عليه ) أي عند شيء مما تقدم , أو عند فقد صفة أعطى لأجلها قال شيخنا : وحيث حرم لا يملك ما أخذه , ويجب رده إلا إذا علم المعطي بحاله فيملكه , ولا حرمة إلا إن أخذه بسؤال أو إظهار فاقة فيملكه مع الحرمة , وفي شرح شيخنا وحيث أعطاه على ظن صفة وهو في الباطن بخلافها ولو علم به لم يعطه لم يملك ما أخذه , ثم قال : ويجري ذلك في سائر عقود التبرع كهبة وهدية ووقف ونذر ووصية فراجعه . تنبيه : متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرها , فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه في إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه , ولا التصدق به , وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء . فرع : يندب التنزه عن قبول صدقة لنحو شك حل أو هتك مروءة أو دناءة أو ظنه أنها لغرض , ولو أخرويا وعلم مما ذكر أنه لا يحرم أخذ الصدقة ممن في ماله حرام , وإن كثر خلافا للغزالي إلا إن علم حرمة المأخوذ بعينه , ولم يقصد رده لمالكه إن عرفه ولا يخفى الورع . قوله : ( ودفعها سرا ) بعدم اطلاع غيره عليه

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 246 مكتبة دار الفكر

وَيَجِبُ عَلَى الْوَكِيْلِ مُوَافَقَةُ مَا عَيَّنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ مِنْ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَجِنْسِ ثَمَنٍ وَقَدْرِهِ كَالأَجَلِ وَالْحُلُوْلِ وَغَيْرِهَا أَوْ دَلَّتْ عَلَيْهِ قَرِيْنَةٌ قَوِيَّةٌ مِنْ كَلاَمِ الْمُوَكِّلِ أَوْ عُرْفِ أَهْلِ نَاحِيَّتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْعَمَلُ بِالأَحْوَطِ نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ الْمُوَكِّلُ سُوْقاً أَوْ قَدْرًا أَوْ مُشْتَرِيًا وَدَلَّتِ الْقَرَائِنُ عَلَى ذَلِكَ لِغَيْرِ غَرَضٍ أَوْ لَمْ تَدُلَّ وَكَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيْ خِلاَفِهِ جَازَ لِلْوَكِيْلِ مُخَالَفَتُهُ وَلاَ يَلْزَمُهُ فِعْلُ مَا وُكِّلَ فِيْهِ  اهـ

المهذب  ج : 1 ص : 350

فصل فيما يملك الوكيل التصرف فيه  ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه   إذن الموكل  من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار  فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولامة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل

اعانة الطالبين   ج  :  3  ص : 108

ولا يبيع الوكيل لنفسه أي على نفسه  وقوله وموليه أي ولا على موليه من صغير ومجنون وسفيه وإنما منع من بيعه له لئلا يلزم تولي الطرفين وقولهم يجوز للأب تولي ذلك هو في معاملته لنفسه مع موليه وهنا ليس كذلك لأن المعاملة لغيره. وفي البجيرمي وإنما جاز تولي الجد تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر لأن الولاية له أصالة من الشرع قوله وإن أذن أي الموكل وقوله له أي للوكيل. وقوله في ذلك أي في البيع لنفسه أو موليه قوله خلافا لابن الرفعة أي في تجويزه البيع لنفسه وموليه. قال في التحفة وقوله اتحاد الطرفين ثم انتفاء التهمة جائز بعيد من كلامهم لأن علة منع الاتحاد ليست التهمة بل عدم انتظام الإيجاب والقبول من شخص واحد اهـ.       

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 189)zakat produktif

( قوله فيعطى إلخ ) الفاء واقعة في جواب شرط مقدر أي إذا علمت أن الفقير والمسكين من الأصناف الثمانية فيعطى إلخ ( قوله كل منهما )   أي الفقير والمسكين ( وقوله إن تعود تجارة ) أي اعتاد وصلح لها ( وقوله رأس مال ) مفعول ثان ليعطى ( قوله أو حرفة ) أي أو تعود حرفة فهو معطوف على تجارة ( وقوله آلتها ) أي يعطى آلتها أي الحرفة أي أو ثمنها

  • Apakah orang yang bersodaqoh dan berinfaq produktif seperti tadi juga akan mendapatkan pahala yang sama seperti sodaqoh dan infaq pada umumnya?

Sama, ini hanya berbeda soal pengelolaan dan tasaruf infaq-sedekah saja, yang penting ikhlas.

الفتاوي الكبرى لابن تيمية ج 5 ص 434 ikhklas dalam bersedekah

باب الهبة وإعطاء المرء المال ليمدح ويثنى عليه مذموم وإعطاؤه لكف الظلم والشر عنه ولئلا ينسب إلى البخل مشروع بل هو محمود مع النية الصالحة , والإخلاص في الصدقة أن لا يسأل عوضها من المعطي ولا يرجو بركته وخاطره ولا غير ذلك من الأقوال قال الله تعالى { إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا } وتصبح هبة المعدوم كالثمر واللبن بالسنة واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظر بخلاف البيع وتصح هبة المجهول كقوله ما أخذت من مالي فهو لك أو من وجد شيئا من مالي فهو له . وفي جميع هذه الصور يحصل الملك بالقبض ونحوه وللمبيح أن يرجع فيما قال قبل التملك وهذا نوع الهبة يتأخر القبول فيه عن الإيجاب كثيرا وليس بإباحة , وتجهيز المرأة بجهازها إلى بيت زوجها تمليك . قال القاضي قياس قولنا في بيع المعطاة أنه تملكه بذلك وأفتى به بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم قال أبو العباس: ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولا واحدا وقاسه أبو الخطاب على البيع . والصدقة أفضل من الهبة إلا لقريب يصل بها رحمه أو أخ له في الله تعالى فقد تكون أفضل من الصدقة ومن العدل الواجب من له يد أو نعمة أن يجزئه بها والهبة تقتضي عوضا مع الصرف

اعانة الطالبين  ج  :  3  ص : 144

والحاصل أنه ان ملك لأجل الإحتياج او لقصد الثواب مع صيغة كان هبة و صدقة وإن كان بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية وإن ملكه لا لأجل الثواب ولا لإكرام بصيغة كان هبة فقط وإن ملك لاجل الحتياج أو الثواب من غير الصيغة كان صدقة فقط وان ملك لاجل الكرام من غير صيغة كان هدية فقط فبين الثلاثة عموم وحصوص من وجه

  • Jika usahanya mengalami bangkrut, bagaimana konsekuensi hukum bagi pengelola (bukan dikorupsi lho)?

Bagi pengelola tidak wajib dloman atau ganti rugi, selama tidak ada unsur kecerobohan dalam mengelola

شرح البهجة الوردية الجزء 4 صحـ : 53 مكتبة الميمينية

( قَوْلُهُ فَلا يَضْمَنْهُ ) أَيْ بِالتَّقْصِيرِ فِي الْحِفْظِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْتِزَامِهِ أَمَّا بِالإِتْلافِ فَيَضْمَنُ لِعَدَمِ تَسْلِيطِهِ عَلَيْهِ وَفِي شَرْحِ م ر مَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّا إنْ قُلْنَا أَنَّ الإِيدَاعَ عَقْدٌ لا يَضْمَنُ إنْ أَتْلَفَهُ لأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ شَيْئًا وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ إذْنٌ مُجَرَّدٌ فِي الْحِفْظِ ضَمِنَ بِالإِتْلافِ لِعَدَمِ تَسْلِيطِهِ عَلَيْهِ وَالأَصَحُّ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالإِتْلافِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا عَقْدٌ لأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ وَلَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى إتْلافِهَا بِخِلافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ إذْنٌ فِي الاسْتِهْلاكِ  اهـ

كفاية الأخيار الجزء 2 صحـ : 12 مكتبة دار إحياء الكتب العربية

وَلاَ يَضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّيْ لاَ شَكَّ أَنَّ الْوَدِيْعَةَ أَمَانَةٌ فِيْ يَدِّ الْمُوْدَعِ بِفَتْحِ الدَّالِ كَمَا جَاءَ بِهِ التَّنْزِيْلِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ كَسَائِرِ اْلأَمَانَاتِ نَعَمْ إِنْ تَعَدَّى فِيْهَا أَوْ قَصَّرَ ضَمِنَ وَأَسْبَابُ التَّقْصِيْرِ تِسْعَةٌ وَاسْتِيْعَابُهَا لاَ يَلِيْقُ بِالْكِتَابِ فَلْنَذْكُرُ مَا يَتَيَسَّرُ ذِكْرُهُ – الى ان قال – السَّبَبُ السَّادِسُ التَّعَدِيْ بِالإِنْتِفَاعِ كَاْلإِنْتِفَاعِ بِالْوَدِيْعَةِ كَلُبْسِ الثَّوْبِ وَالطَّحْنِ فِي اْلأَعْدَالِ وَنَحْوِهَا وَرُكُوْبِ الدَّوَابِّ عَلَى وَجْهِ اْلاِنْتِفَاعِ إِلاَّ إِذَا كَانَ لِعُذْرٍ بِأَنْ رَكِبَهَا لأَجْلِ السَّقْيِ وَكَانَتْ لاَ تُقَادُ إِلاَّ بِهِ حَيْثُ يَجُوْزُ إِخْرَاجُهَا لِلسَّقْيِ فَإِنْ أَمْكَنَ قُوْدُهَا وَرَكِبَهَا ضَمِنَ كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ  اهـ