Hasil Bahtsul Masa’il di Kaliwenang (19 September 2025)

  1. Seputar qurban, biasanya yang terjadi di masyarakat, dari pihak mudhohhi bilang kepada panitia; “Pak ini qurban sunnah saya. Panitia menjawab; Baik Pak kami terima kurban anda, nanti untuk kepala, kulit, dan kaki semua saya minta untuk tambahan yang kelet (al jazzar), bagaimana hukumnya?| Ranting NU Sugihmanik

Jawaban :

Boleh, jika tambahan tadi sebagai sedekah.

Tidak boleh, jika tambahan tadi sebagai upahnya (ujroh), baik kurban sunnah atau wajib (nadzar). 

Tidak boleh/haram disini maksudnya adalah أي لَا يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ الْمَوْعُوْدُ لِلْمُضَحِّيْ عَلَى أُضْحِيَّتِهِ

Berdasarkan hadits tentang larangan menjual lulang hewan kurban, ijaroh semakna dengan bai’.

Jadi solusinya :

  • Panitia (wakil mudhohhi) agar menegaskan kepada para jagal/tukang kelet bahwa tambahan ini adalah sedekah (bukan upah), atau
  • Setiap mudhohhi dimintai uang operasional untuk membayar tukang kelet

Tambahan penting :

  1. Panitia kurban (sebagai wakil mudhohhi) hendaknya belajar bersama tentang kurban dan tasarufnya, sehingga panitia lebih amanah dalam bertugas.
  2. Ucapan panitia di atas bisa mengarah kepada akad ijaroh mu’athoh, yakni akad ijaroh/sewa-menyewa tanpa shighot shorihah (ucapan jelas), sebagaimana ba’i muathoh (jual beli tanpa kalimat akad yang jelas).

حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 4 صحـ : 339 

( وَلاَ يَبِيعُ مِنَ اْلأُضْحِيَّةِ شَيْئًا )

وَلَوْ جِلْدَهَا أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلاَ يَصِحُّ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَنْذُورَةً أَمْ لاَ وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ الانْتِفَاعُ بِهَا كَأَنْ يَجْعَلَهُ دَلْوًا أَوْ نَعْلًا أَوْ خُفًّا وَالتَّصَدُّقُ بِهِ أَفْضَلُ وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلاَ إجَارَتُهُ ِلأَنَّهَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ لِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ { مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ } وَلاَ يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ أُجْرَةً لِلْجَزَّارِ وَتَجُوزُ إعَارَتَهُ كَمَا لَهُ إعَارَتُهَا اهـ

الشيخ إبراهيم البيجوري ج 1 ص567 Boleh diberikan kepada tukang jagal tapi bukan atas nama upah

( ويحرم أيضا جعله أجرة للجزار )

أي لأنه في معنى البيع فإن أعطاه له لا على أنه أجرة بل صدقة لم يحرم وله إهداؤه وجعله سقاء أو خفاً أو نحو ذلك كجعله فروة وله إعارته والتصدق به أفضل، وهذا في أضحية التطوع. وأما الواجبة فيجب التصدق بجلدها كما في المجموع والقرن مثل الجلد فيما ذكر 

فيض القدير (6/ 93)     haram menjual dan memberikan kulit hewan qurban kepada tukang jagal

(من باع جلد أضحيته فلا أضحية له) أي لا يحصل له الثواب الموعود للمضحي على أضحيته فبيع جلدها حرام وكذا إعطاؤه للجزار وللمضحي الانتفاع به كما في الأضحية المندوبة دون الواجبة بنحو نذر

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 533)lulang hewan kurban 

وَاعْلَم أَن مَوضِع الْأُضْحِية الِانْتِفَاع فَلَا يجوز بيعهَا بل وَلَا بيع جلدهَا وَلَا يجوز جعله أُجْرَة للجزار وَإِن كَانَت تَطَوّعا بل يتَصَدَّق بِهِ المضحي أَو يتَّخذ مِنْهُ مَا ينْتَفع بِهِ من خف أَو نعل أَو دلو أَو غَيره وَلَا يؤجره والقرن كالجلد

روضة الطالبين وعمدة المفتين (3/ 224)beda manfaat antara daging dan kulit (lulang) 

النوع الخامس: الانتفاع بها، وما في معناه أو يخالفه، وفيه مسائل:

إحداها: لا يجوز بيع جلد الأضحية، ولا جعله أجرة للجزار وإن كانت تطوعا، بل يتصدق به المضحي، أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه من خف [أو نعل] أو دلو، أو فرو، أو يعيره لغيره ولا يؤجره. وحكى صاحب التقريب قولا غريبا: أنه يجوز بيع الجلد، ويصرف ثمنه مصرف الأضحية، وحكي وجه: أنه لا يجوز أن ينفرد بالانتفاع بالجلد؛ لأنه نوع يخالف الانتفاع باللحم، فيجب التشريك فيه، كالانتفاع باللحم. والمشهور: الأول. ولا فرق في تحريم البيع، بين بيعه بشيء ينتفع به في البيت وغيره.

  1. Ada seorang yang nadzar qurban, namun nadzarnya dalam qurban rombongan sapi apakah qurbannya bisa menjadi nadzar semua atau hanya dirinya | Ranting NU Mrisi    
  • Hanya berlaku untuk dirinya, yakni bagian 1/7 sapi kurban.
  • Artinya mudhohhi tidak boleh mengambil sebagian dari daging kurbannya littabarruk.
  • Cara atau teknisnya ;

Ambil 1/7 Daging kurban, lalu disalurkan kepada faqir-miskin.

Selebihnya bisa disalurkan kepada masyarakat (baik kaya-miskin)

المجموع شرح المهذب (8/ 397)

وَيَجُوزُ أَنْ يَذْبَحَ الْوَاحِدُ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً لِيَكُونَ سُبْعُهَا عَنْ شَاةٍ لَزِمَتْهُ وَيَأْكُلُ الْبَاقِيَ كَمَا يَجُوزُ مُشَارَكَةُ سِتَّةٍ وَلَوْ جَعَلَ جَمِيعَ الْبَدَنَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ مَكَانَ الشَّاةِ فَهَلْ يَكُونُ الْجَمِيعُ واجبا حتى لا يجوز أكل شئ مِنْهُ أَمْ الْوَاجِبُ السُّبْعُ فَقَطْ حَتَّى يَجُوزَ الْأَكْلُ مِنْ الْبَاقِي فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ وَنَظِيرُهُ الْخِلَافُ فِي مَسْحِ كُلِّ الرَّأْسِ وَتَطْوِيلِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِخْرَاجِ بَعِيرٍ عَنْ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ فِي الزَّكَاةِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي بَابِ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَفِي الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ – قال البندنيجي إذَا قُلْنَا الْوَاجِبُ السُّبْعُ جَازَ أَكْلُ جَمِيعِ الْبَاقِي هَذَا كَلَامُهُ وَكَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَجِبَ التصدق بجزئ مِنْ الْبَاقِي إذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ إنَّهُ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجُزْءٍ مِنْ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 41 / ص 141) qurban wajib 

 أَمَّا الْوَاجِبَةُ ( قَوْلُهُ : أَيْ الْمُضَحِّي عَنْ نَفْسِهِ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا ا هـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالْأَسْنَى وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَنْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ كَمَيِّتٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي فَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ الْأَكْلُ مِنْهَا وَبِهِ صَرَّحَ الْقَفَّالُ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ فَلَا يَحِلُّ الْأَكْلُ مِنْهَا إلَّا بِإِذْنِهِ وَقَدْ تَعَذَّرَ فَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهَا ا هـ .( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا مَنْدُوبَةً أَوْ وَاجِبَةً ا هـ .ع ش ( قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ أَكْلِ الْكَافِرِ مِنْهَا مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : إنَّ الْفَقِيرَ ، وَالْمُهْدَى إلَيْهِ إلَخْ ) لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الْجَوَازُ نِهَايَةٌ أَيْ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ ا هـ .رَشِيدِيٌّ وَسَيَأْتِي تَضْعِيفُهُ أَيْ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ عَنْ سم عَنْ الْإِيعَابُ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : بَلْ يُسَنُّ ) إلَى قَوْلِهِ سَوَاءٌ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا ) يَنْبَغِي وَلَا إطْعَامُ الْأَغْنِيَاءِ ا هـ .سم قَالَ الْمُغْنِي فَإِنْ أَكَلَ أَيْ الْمُضَحِّي مِنْهَا شَيْئًا غَرِمَ بَدَلَهُ 

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 282)

وقال الشافعية الأضحية الواجبة ـ المنذورة أو المعينة بقوله مثلاً: «هذه أضحية» أو «جعلتها أضحية» : لا يجوز الأكل منها، لا المضحي ولا من تلزمه نفقته. ويتصدق بجميعها وجوباً. ويذبح ولد الأضحية المعينة كأمه، لكن يجوز للمضحي أكله كله قياساً على اللبن، إذ أن له شرب فاضل لبنها عن ولدها مع الكراهة. وأما الأضحية التطوع: فالمستحب للمضحي بها عن نفسه الأكل منها، أي أن الأفضل له تناول لقم يتبرك بأكلها، لقوله تعالى: {فكلوا منها، وأطعموا البائس الفقير} [الحج:28/22] وعند البيهقي: «أنه صلّى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته» . وإنما لا يجب الأكل منها ـ كما قال الظاهرية عملاً بظاهر الآية ـ لقوله تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله } [الحج:36/22] فجعلها لنا، وما جعل للإنسان فهو مخير بين تركه وأكله. وللمضحي أيضاً إطعام الأغنياء، لا تمليكهم منها شيئاً، بل يرسل إليهم على سبيل الهدية، دون أن يتصرفوا فيه بالبيع وغيره. والمضحي يأكل ثلثاً على المذهب الجديد، وفي قول قديم: يأكل نصفاً ويتصدق بالنصف الآخر.

  1. Dalam keadaan menjadi makmum masbuq tentunya dalam mengikuti imam, jumlah rokaatnya tentu ada kurangnya, sehingga ketika imam sudah berada dalam tahiyyat akhir, makmum masbuq akan mengikutinya. Pertanyaanya:

Apakah makmum masbuq membaca tahiyyat sebagai rukun sholat sampai pada bacaan sholawat atas Nabi SAW, ataukah harus sampai lafadz terakhir dari bacaan tahiyyat itu. | Ranting NU Kaliwenang

Jawaban :

Dimanapun makmum masbuq gabung (qudwah) sama imam, maka;

Dia wajib mutaba’ah fil af’al (mengikuti gerakan imam).

Contoh kasus;

  • Jika tahiyyat akhir imam ngepasi dengan roka’at kedua makmum masbuq, maka makmum masbuq disunnahkan baca tasyahud hinggaالصلاة على النبي  (sebagian pendapat sampai الصلاة على الآل), karena sesuai dengan urutan roka’atnya makmum masbuq.
  • Jika tahiyyat akhir imam tidak ngepasi itu, misal imam posisi tahiyyat akhir, sedangkan makmum masbuq baru dapat 1 roka’at, maka makmum masbuq tsb menurut qoul shohih disunnahkan muwafaqoh yaitu sama-sama membaca tasyahud seperti imam, (menurut sebagian pendapat tidak disunnahkan membaca tasyahud seperti imam), bisa diam atau baca dzikir/do’a.
  • Bagi makmum masbuq disini, yang wajib bagi dia adalah mutaba’ah fil af’al (mengikuti gerakan imam), yakni duduk tasyahud.

المجموع شرح المهذب – (ج 4 / ص 216)

( فرع )  إذا أدرك المسبوق الإمام بعد فوات الحد المجزئ من الركوع فلا خلاف أنه لا يكون مدركا للركعة ، لكن يجب عليه متابعة الإمام فيما أدرك ، وإن لم يحسب له فإن أدركه في التشهد الأخير لزمه أن يجلس معه ، وهل يسن له التشهد معه ؟ فيه وجهان مشهوران حكاهما الخراسانيون والشيخ أبو حامد وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين (الصحيح) المنصوص أنه يسن متابعة الإمام (والثاني) لا يسن ; لأنه ليس موضعه في حقهقال أصحابنا : ولا يجب التشهد على هذا المسبوق بلا خلاف بخلاف القعود فيه ، فإنه وجب عليه بلا خلاف ; لأن متابعة الإمام إنما تجب في الأفعال ، وكذا في الأقوال المحسوبة للإمام ، ولا يجب في الأقوال التي لا تحسب له ; لأنه لا يحل تركها بصورة المتابعة بخلاف الأفعال ومتي أدركه في ركوع أو بعده لا يأتي بدعاء الافتتاح لا في الحال ولا فيما بعده حتى لو أدركه في آخر التشهد فاحرم وجلس فسلم الامام عقب جلوسه فقام الي تدارك ما عليه لم يأت بدعاء الافتتاح لفوات محله وان سلم قبل جلوسه أتي به وقد سبقت المسألة موضحة في أوائل صفة الصلاة

حاشيتا قليوبي وعميرة – (ج 2 / ص 387)

قَوْلُهُ : ( فَلَا تُسَنُّ فِيهِ ) لَوْ أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ تَشَهَّدَ التَّشَهُّدَ كَامِلًا تَبَعًا لِلْإِمَامِ .قَوْلُهُ : ( وَفِيمَا قَالَهُ إشَارَةٌ ) يُرِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ وَالزِّيَادَةُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَأَقَلُّ الصَّلَاةِ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ مَا فِي الْحَدِيثِ هُوَ أَكْمَلُ الصَّلَاةِ ، يَعْنِي بِمَعُونَةِ أَنَّ أَلْ فِي لَفْظِ الزِّيَادَةِ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ ، وَهُوَ الْوَارِدُ فِي الْحَدِيثِ .قَوْلُهُ : ( وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إلَخْ ) .قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْمَعَ مَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِك-، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ ا هـ

حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 291)

(وَمَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ) مَعَ الْإِمَامِ (فَأَوَّلُ صَلَاتِهِ) وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ آخِرُهَا (فَيُعِيدُ فِي الْبَاقِي) مِنْ الصُّبْحِ الَّتِي أَدْرَكَ الْأُولَى، مِنْهَا وَقَنَتَ مَعَ الْإِمَامِ (الْقُنُوتَ) فِي مَحَلِّهِ وَفَعَلَهُ مَعَ الْإِمَامِ لِلْمُتَابَعَةِ (وَلَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْمَغْرِبِ تَشَهَّدَ فِي ثَانِيَتِهِ) لِأَنَّهَا مَحَلُّ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ وَتَشَهُّدُهُ مَعَ الْإِمَامِ لِلْمُتَابَعَةِ، نَعَمْ لَوْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ قَرَأَ السُّورَةَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ

لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ مِنْهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِإعانة الطالبين – (ج 2 / ص 17) khilaf ttg muwafaqoh tasyahud masbuq dan tasyahud imam

( قوله فلو أدركه ) أي أدرك المأموم الإمام  ( وقوله معتدلا ) حال من الضمير البارز  ( قوله كبر للهوي ) أي للمتابعة -اه ( قوله ويوافقه ) أي ويوافق المأموم الإمام ( وقوله في ذكر ما أدركه ) أي في ذكر الفعل الذي أدرك الإمام فيه سواء كان ذلك الذكر واجبا أو مندوبا ( وقوله من تحميد إلخ ) بيان لذكر لا لما وكتب البجيرمي ما نصه قوله من تحميد أي في الاعتدال وهو قوله ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده كما أفاده شيخنا اه ( قوله وتسبيحٍ ) أي في الركوع والسجودين ( قوله وتشهُّدٍ ) قال في التحفة واعترض ندب الموافقة في التشهد بأن فيه تكرير ركن قولي وفي إبطاله خلاف ويرد بشذوذه أو منع جريانه هنا لأنه لصورة المتابعة اه ( قوله ودعاء ) أي حتى عقب التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة لا سكوت فيها ( قوله وكذا صلاة على الآل ) أي وكذا يوافقه في الصلاة على الآل ( قوله ولو في تشهد المأموم لأول ) أي يوافقه المأموم في الصلاة على الآل ولو كان في تشهده الأول وخالف م ر ذلك وقيد الموافقة فيها بما إذا كان في غير محل تشهده فخرج به ما إذا كان في محل تشهده بأن كان تشهدا أول له فلا يأتي بالصلاة على الآل قال البجيرمي وهو ظاهر لإخراجه التشهد الأول عما طلب فيه وليس هو حينئذ لمجرد المتابعة

أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 3 / ص 342)sunnah muwafaqoh karena lil mutaba’ah

( فَرْعٌ لَوْ أَدْرَكَهُ فِي السُّجُودِ ) الْأَوَّلِ ، أَوْ الثَّانِي أَوْ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا ( أَوْ التَّشَهُّدِ ) الْأَوَّلِ ، أَوْ الْأَخِيرِ ( لَمْ يُكَبِّرْ لِلْهُوِيِّ ) إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتَابِعْهُ فِيهِ وَلَا هُوَ مَحْسُوبٌ لَهُ بِخِلَافِ انْتِقَالِهِ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ رُكْنٍ إلَى آخَرَ وَبِخِلَافِ الرُّكُوعِ كَمَا يُعْلَمُ الثَّانِي مِمَّا مَرَّ ، وَالْأَوَّلُ مِنْ قَوْلِهِ ( وَإِنْ أَدْرَكَهُ مُعْتَدِلًا فَهَوَى مَعَهُ كَبَّرَ ) لِلْهُوِيِّ وَلِلِانْتِقَالِ بَعْدَهُ مِنْ رُكْنٍ إلَى آخَرَ لِمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ ( وَيُسْتَحَبُّ مُوَافَقَتُهُ فِي قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ ، وَالتَّسْبِيحَاتِ ) لِلْمُتَابَعَةِ ( وَتَنْتَهِي الْقُدْوَةُ ) الْكَامِلَةُ ( بِالسَّلَامِ ) الثَّانِي مِنْ الْإِمَامِ لِزَوَالِ الرَّابِطَةِ ( فَيَلْزَمُ الْمَسْبُوقَ الْمُبَادَرَةُ بِالْقِيَامِ ) إذَا لَمْ يَكُنْ جُلُوسُهُ مَوْضِعَ تَشَهُّدِهِ وَأَكَّدَ لُزُومَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ( وَيَحْرُمُ مُكْثُهُ ) فَإِنْ خَالَفَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُغْتَفَرَ قَدْرُ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ