Hasil Bahtsul Masa’il di Brabo (6 Februari 2026)

A. Bagaimana hukumnya memberi makan buruh tani di siang hari bulan Romadlon? | Ranting NU Ringinpitu

Tafsil ;

  1. Haram, jika buruh tani tidak mengalami masyaqoh syadidah/kesulitan yang sangat
  2. Boleh, jika memenuhi 6 syarat;
  • Pekerjaannya tidak bisa di tunda
  • Tidak bisa dilakukan di malam hari
  • Mengalami masyaqot dalam tayamum
  • Berniat puasa di malam hari
  • Tidak menyalah gunakan pekerjaan agar dapat rukhsoh tidak puasa
  • Tidak diniati mencari keringanan

Artinya, Bagi para pekerja berat wajib tabyitunniyat, dan jika kemudian saat bekerja menemui masyaqqot, maka dia boleh ifthor. Nah, disaat para pekerja menemui masyaqqot dan boleh ifthor, maka musta’jir boleh memberi makan kepada ajir (buruh tani tadi).

3. Wajib, jika bisa mengakibatkan kematian.

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 237)

( قوله وأفتى الأذرعي إلخ ) تضمن الإفتاء المذكور أنه يباح الفطر للحصادين ومن ألحق بهم لكن يجب عليهم تبييت النية لأنه ربما لا تلحقهم مشقة شديدة بالصوم فيجب عليهم وقد صرح بالمضمون المذكور في التحفة ونصها ويباح تركه لنحو حصاد أو بناء لنفسه أو لغيره تبرعا أو بأجرة وإن لم ينحصر الأمر فيه اه ( قوله أي ونحوهم ) كأرباب الصنائع الشاقة وفي الكردي ما نصه وظاهر أنه يلحق بالحصادين في ذلك سائر أرباب الصنائع الشاقة وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين الأجير الغني وغيره والمتبرع نعم الذي يتجه تقييد ذلك بما إذا احتيج لفعل تلك الصنعة بأن خيف من تركها نهارا فوات ماله وقع عرفا وفي التحفة لو توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه هو أو ممونه على فطره فظاهر أن له الفطر لكن بقدر الضرورة اه ( وقوله تبييت النية ) فاعل يلزم ( قوله ثم من لحقه إلخ ) أي ثم إذا بيت النية وأصبح صائما فإن لحقه من صومه مشقة شديدة بحيث تبيح التيمم أفطر وإن لم تلحقه مشقة شديدة به فلا يفطر ( قوله ويجب قضاء إلخ ) أي على الفور إن فات بغير عذر وعلى التراخي إن فات بعذر لكن محله بالنسبة لرمضان إن بقي إلى رمضان الثاني ما يزيد على ما عليه من الصوم وإلا صار فوريا

 ومن مات قبل أن يقضي فلا يخلو إما أن يفوته الصيام بعذر أو بغير عذر وعلى الأول فإن تمكن من القضاء بأن خلا عن السفر والمرض ولم يقض يأثم ويخرج من تركته لكل يوم مد وإن لم يتمكن منه بأن مات عقب موجب القضاء أو النذر أو الكفارة أو استمر به العذر إلى موته فليس عليه شيء لا فدية ولا قضاء ولا إثم وعلى الثاني أعني ما إذا فاته بغير عذر يأثم ويخرج من تركته لكل يوم مد سواء تمكن من القضاء أو لا فحاصل الصور أربع يجب التدارك في ثلاث ولا يجب في صورة واحدة ( قوله ولو بعذر ) أي ولو فات بعذر وهو غاية لقوله يجب قضاء والمراد عذر يرجى زواله أما ما لا يرجى زواله فلا يجب القضاء معه بل عليه الفدية فقط كما سيذكره بقوله وعلى من أفطر لعذر لا يرجى زواله مد بلا قضاء

بشرى الكريم الجزء 2 صحـ : 72

وَيَلْزَمُ أَهْلَ الْعَمَلِ الْمُشِقِّ فِيْ رَمَضَانَ كَالْحَصَّادِيْنَ وَنَحْوِهِمْ تَبْيِيْتُ النِّيَةِ ثُمَّ إِنْ لَحِقَهُ مِنْهُمْ مَشَقَّةٌ شَدِيْدَةٌ أَفْطَرَ وَإِلاَّ فَلاَ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ اْلأَجِيْرِ وَالْغَنِيِّ وَغَيْرِهِ أَوْ الْمُتَبَرِّعِ وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ وَتَأْتَّى لَهُم الْعَمَلُ لَيْلاً اهـ

B. Berakal sehat adalah salah satu syarat sah berpuasa. Ada Orang Dalam Gangguan Jiwa, kadang stabil, kadang tidak stabil, dan keadaan ini hampir selama 1 bulan di bulan suci Romadlon. Saat kondisi tidak stabil, ia tidak puasa, ketika stabil/membaik pun tidak puasa, mengingat kondisinya masih labil (angot-angotan). Apakah ia wajib me-qodlo’ puasanya, dan kewajiban lainya misal sholat maktubah? | Ranting NU Sugihmanik

Tidak wajib

الحاوي في فقه الشافعي – (ج 3 / ص 463)

فَصْلٌ في بيان حال المجنون إذا أفاق

 فَصْلٌ : فَأَمَّا الْمَجْنُونُ إِذَا أَفَاقَ هل عليه قضاء ما فاته من رمضان ، فَلَهُ حَالَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يُفِيقَ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَانِ رَمَضَانَ ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ . وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ عَلَيْهِ قَضَاءُ جَمِيعِ الشَّهْرِ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ، وَهَذَا مَذْهَبٌ لَهُ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ” وَيُفَارِقَ الْإِغْمَاءَ لِأَنَّ الْإِغْمَاءَ مَرَضٌ يَحْدُثُ مِثْلُهُ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْجُنُونُ نَقْصٌ يَزُولُ مَعَهُ التَّكْلِيفُ ، وَلَا يَجُوزُ حُدُوثُ مِثْلِهِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ ، أَنْ يُفِيقَ فِي خِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ صِيَامَ مَا بَقِيَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا مَضَى فَإِنْ أَفَاقَ لَيْلًا وَاسْتَأْنَفَ الصِّيَامَ مِنَ الْغَدِ وَإِنْ أَفَاقَ نَهَارًا فَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ يَوْمِهِ ، أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ مَضَيَا ، فَأَمَّا قَضَاءُ مَا مَضَى فَلَا يَلْزَمُهُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا أَفَاقَ فِي خِلَالِ الشَّهْرِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى مِنْهُ ؛ تَعَلُّقًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [ الْبَقَرَةِ : ] قَالَ : وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ أَرَادَ مَنْ شَهِدَ جُزْءًا مِنْهُ فَلْيَصُمْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ مَنْ شَهِدَ جَمِيعَهُ لَوَقَعَ الصِّيَامُ فِي شَوَّالٍ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهَذَا الْمَجْنُونُ ، قَدْ شَهِدَ جُزْءًا مِنَ الشَّهْرِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَلْزَمَهُ صِيَامُ جَمِيعِهِ قَالَ : وَلِأَنَّهُ مَعْنَى لَا يُنَافِي الصَّوْمَ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يُسْقِطَ الْقَضَاءَ كَالْإِغْمَاءِ قَالَ فَإِنْ مَنَعْتُمْ مِنْ تَسْلِيمِ الْوَصْفِ دَلَّلْنَا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَعْنَى يُزِيلُ الْعَقْلَ فَوَجَبَ أَنْ لَا يُنَافِيَ الصَّوْمَ كَالْإِغْمَاءِ ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى فَسَادِ قَوْلِهِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ” رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ ” ذَكَرَ فِيهَا الْمَجْنُونَ حَتَّى يُفِيقَ ، وَلِأَنَّهُ مَعْنًى لَوْ دَامَ جَمِيعَ الشَّهْرِ أَسْقَطَ الْقَضَاءَ فَوَجَبَ إِذَا اتَّصَلَ بِبَعْضِ الشَّهْرِ أَنْ يُسْقِطَ الْقَضَاءَ ، أَصْلُهُ الصِّغَرُ وَعَكْسُهُ الْمَرَضُ ، وَلِأَنَّهُ زَمَانٌ مَرَّ عَلَيْهِ فِي الْجُنُونِ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ، أَصْلُهُ إِذَا جُنَّ جَمِيعَ الشَّهْرِ ، فَأَمَّا الْآيَةُ فَالْمُرَادُ بِهَا غَيْرُ مَا أَدْرَكَهُ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهَا مَنْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنَ الشَّهْرِ فَلْيَصُمْ مَا ذَكَرَ ، فَإِنْ أَدْرَكَ جَمِيعَ الشَّهْرِ لَزِمَهُ صِيَامُ جَمِيعِهِ ، وَإِنْ أَدْرَكَ بَعْضَهُ لَزِمَهُ صِيَامُ بَعْضِهِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إِنَّهُ مَعْنَى لَا يُنَافِي الصَّوْمَ ، فَلَا نُسَلِّمُ لَهُمْ وَيُنَازِعُوا فِي مَعْنَى الْأَصْلِ الْمَرْدُودِ إِلَيْهِ ، عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ لَهُمْ أَنَّهُ لَا يُنَافِي الصَّوْمَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى إِيجَابِ الْقَضَاءِ ، كَالصِّغَرِ لَا يُنَافِي الصَّوْمَ وَلَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ .

مغني المحتاج – (ج 5 / ص 232)

( وَلَا يَضُرُّ النَّوْمُ الْمُسْتَغْرِقُ ) لِجَمِيعِ النَّهَارِ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) لِبَقَاءِ أَهْلِيَّةِ الْخِطَابِ ، وَالثَّانِي يَضُرُّ كَالْإِغْمَاءِ ، وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْإِغْمَاءَ يَخْرُجُ عَلَى أَهْلِيَّةِ الْخِطَابِ بِدَلِيلِ سُقُوطِ وِلَايَتِهِ عَلَى مَالِهِ وَعَدَمِ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ النَّائِمِ فِيهِمَا ، فَإِنْ أَفَاقَ لَحْظَةً مِنْ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ جَزْمًا ( وَالْأَظْهَرُ ) وَفِي الرَّوْضَةِ الْمَذْهَبُ ( أَنَّ الْإِغْمَاءَ لَا يَضُرُّ إذَا أَفَاقَ لَحْظَةً مِنْ نَهَارِهِ ) أَيَّ لَحْظَةٍ كَانَتْ ، اتِّبَاعًا لِزَمَنِ الْإِغْمَاءِ زَمَنَ الْإِفَاقَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُفِقْ ضَرَّ .- وَالثَّانِي وَقَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ : يَضُرُّ مُطْلَقًا كَالْحَيْضِ .-وَالثَّالِثُ : عَكْسُهُ كَالنَّوْمِ .- وَالرَّابِعُ : إنْ أَفَاقَ فِي أَوَّلِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا ، وَمَالَ إلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَصَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْفَارِقِيُّ ، وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ الْأَوَّلُ إفَاقَتَهُ لَحْظَةً ؛ لِأَنَّ الْإِغْمَاءَ فِي الِاسْتِيلَاءِ عَلَى الْعَقْلِ فَوْقَ النَّوْمِ وَدُونَ الْجُنُونِ ، فَلَوْ قُلْنَا إنَّ الْمُسْتَغْرِقَ مِنْهُ لَا يَضُرُّ كَالنَّوْمِ لَأَلْحَقْنَا الْأَقْوَى بِالْأَضْعَفِ ، وَلَوْ قُلْنَا : إنَّ اللَّحْظَةَ مِنْهُ تَضُرُّ كَالْجُنُونِ لَأَلْحَقْنَا الْأَضْعَفَ بِالْأَقْوَى ، فَتَوَسَّطْنَا وَقُلْنَا إنَّ الْإِفَاقَةَ فِي لَحْظَةٍ كَافِيَةٌ وَلَوْ شَرِبَ مُسْكِرًا لَيْلًا ، فَإِنْ أَفَاقَ فِي بَعْضِ نَهَارِهِ فَهُوَ كَالْإِغْمَاءِ فِي بَعْضِ النَّهَارِ ، وَإِلَّا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ كَذَا نَقَلَاه وَأَقَرَّاهُ .- قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَيُعْلَمُ مِنْهُ الصِّحَّةُ فِي شُرْبِ الدَّوَاءِ أَيْ إذَا أَفَاقَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، وَلَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ بَطَلَ صَوْمُهُ كَمَا لَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ ، وَقِيلَ : لَا يَبْطُلُ كَمَا لَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ نُسُكِهِ ، وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّوْمِ قَابِلِيَّةُ الْوَقْتِ فَيَصِحُّ الصَّوْمُ فِي أَيَّامِ السَّنَةِ كُلِّهَا لَا مَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ

الحاوي في فقه الشافعي – (ج 3 / ص 462)

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ” وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَاجِبٌ ، عَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ ” . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَحُرٍّ وَعَبْدٍ ، فَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ في الصيام فَلَا صَوْمَ عَلَيْهِمَا لِارْتِفَاعِ الْقَلَمِ عَنْهُمَا وَزَوَالِ التَّكْلِيفِ الَّذِي يُسْقِطُ أَعْمَالَ الْأَبْدَانِ ، وَيُسْتَحَبُّ لِوَلِيِّ الصَّبِيِّ إِذَا عَقَلَ وَمَيَّزَ مِثْلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالصِّيَامِ لِيَعْتَادَهُ وَيَأْلَفَهُ ، فَإِذَا صَامَ صَحَّ صَوْمُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَصِحُّ مِنْهُ صَوْمٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا حَجٌّ ، وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى صِحَّةِ صَلَاتِهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وَنَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ حَجِّهِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ صَوْمِهِ مَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَهْلَ الْعَوَالِي بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَالُوا : فَصُمْنَا وَصَوَّمْنَا الصِّبْيَانَ وَاتَّخَذْنَا لَهُمُ اللُّعَبَ مِنَ الْعِهْنِ لِيَلْعَبُوا بِهَا وَيَشْتَغِلُوا عَنِ الْأَكْلَ بِلُعَبِهِمْ

تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (ج 3 / ص 150)

فائدة : الذين يجب عليهم الإمساك من أفطر تعدّياً بالأكل أو غيره أو ارتد ثم أسلم أو جامع أو نسي النية ليلاً أو أصبح يوم الشك مفطراً ثم ثبت أنه من رمضان ، وأما الصبي إذا بلغ مفطراً أو المجنون إذا أفاق أو الكافر الأصلي إذا أسلم أو الحائض أو النفساء أو المريض أو المسافر أو الحامل أو المرضع فهؤلاء لا يجب عليهم الإمساك ؛ ولكن يستحب الإمساك والإمساك من خواص رمضان

C. Terkadang hati dikagetkan oleh sms yang berisi bahwa pulsa anda bertambah, padahal tidak membelinya. Setelah dicek, pulsa memang benar-benar bertambah tanpa diketahui siapa pengirimnya. Ada lagi santri mempunyai rekening Bank, tanpa disadari ada uang masuk ke rekeningnya dengan nominal lumayan besar, sekitar Rp 600.000,- padahal tidak mungkin kalau uang tersebut adalah bunga Bank, orang tua tidak TF, nomor rekening tidak mengerti. Pertanyaan;

  1. Bagaimana status (hukum) pulsa dan uang tersebut?

Statusnya bukan milik santri

كفاية الأخيار الجزء 2 صحـ : 6 مكتبة دار إحياء الكتب العربية

فَرْعٌ إِذَا وَجَدَ مَا لاَ يَتَمَوَّلُ كَزَبِيْبَةٍ وَنَحْوِهَا فَلاَ يُعَرَّفُ وَلِوَاجِدِهِ اْلاسْتِبْدَادُ بِهِ وَإِنْ تَمَوَّلَ وَهُوَ قَلِيْلٌ فَاْلأَصَحُّ أَنَّهُ لاَ يُعَرَّفُ سَنَةً بَلْ يُعَرَّفُ زَمَنًا يُظَنُّ أَنَّ فَاقِدَهُ يُعْرِضُ عَنْهُ غَالِبًا وَضَابِطُ الْقَلِيْلِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنَّ أَنَّ فَاقِدَهُ لاَ يَكْثُرُ أَسَفُهُ عَلَيْهِ وَلاَ يَطُوْلُ طَلَبُهُ غَالِبًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 292 مكتبة دار الفكر

وَيُعَرَّفُ حَقِيْرٌ لاَ يُعْرِضُ عَنْهُ غَالِبًا وَقِيْلَ هُوَ دِرْهَمٌ زَمَناً يُظَنُّ أَنَّ فَاقِدَهُ يُعْرِضُ عَنْهُ بَعْدَهُ غَالِبًا وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ اْلمَالِ فَدَانِقُ اْلفِضَّةِ حَالاً وَالذَّهَبُ نَحْوُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَمَّا مَا يُعْرِضُ عَنْهُ غَالِبًا كَحَبَّةِ زَبِيْبٍ اسْتَبَدَّ بِهِ وَاجِدُهُ بِلاَ تَعْرِيْفٍ وَمَنْ رَأَى لُقَطَةً فَرَفَعَهَا بِرِجْلِهِ لِيَعْرِفَهَا وَتَرَكَهَا لَمْ يَضْمَنْهَا اهـ

إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 292 مكتبة دار الفكر

(قَوْلُهُ وَيُعَرَّفُ حَقِيْرٌ إلخ) أَيْ فِي اْلاَصَحِّ وَقِيْلَ إِنَّهُ كَغَيْرِ اْلحَقِيْرِ فِيْ جَمِيْعِ ماَ تَقَدَّمَ. وَقَوْلُهُ لاَ يُعْرِضُ َعَنْ قَيْدٍ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ وَقِْيَل هُوَ) أَيِ الْحَقِيْرُ وَلَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ سَقْطًا مِنَ النُّسَّاخِ يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ التُّحْفَةِ وَنَصُّهَا قِيْلَ هُوَ أَيِ اْلحَقِيْرُ دِيْنَارٌ وَقِيْلَ هُوَ دِرْهَمٌ وَقِيْلَ وَزْنُهُ وَقِيْلَ دُوْنَ نِصَابِ السَّرِقَةِ وَاْلأَصَحًّ عِنْدَهُمَا أَيْ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لاَ يَتَقَدَّرُ بَلْ مَا يَظُنُّ أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يَكْثُرُ أَسَفُهُ عَلَيْهِ وَلاَ يَطُوْلُ طَلَبُهُ لَهُ غَالِبًا اهـ

2. Jika wajib dikembalikan, bagaiman cara menta’rifnya (mengumumkannya)?

Sebagaimana cara menta’rif barang temuan (luqothoh)

الموسوعة الفقهية الجزء 2 صحـ : 12981 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية

وَيُعَرِّفُهَا فِيْ الْمَكَانِ الَّذِيْ وَجَدَهَا فِيْهِ ِلأَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى الْوُصُوْلِ إِلَى صَاحِبِهَا ِلأَنَّهُ يَطْلُبُهَا غَاِلباً حَيْثُ افْتَقَدَهَا كَمَا تَعَرََّفَ أَيْضاً عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَالْجَوَامِعِ فِي الْوَقْتِ الَّذِيْ يَجْتَمِعُوْنَ فِيْهِ كَأَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ وَلاَ يُنْشِدُهَا دَاخِلَ الْمَسْجِدِ ِلأَنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبَنْ لِهَذَا وَلِوُرُوْدِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ كَمَا يُعَرِّفُهَا أَيْضاً فِي اْلأُسْوَاقِ وَالْمَجَامِعِ واْلمَحَافِلِ وَمَحَالِّ الرِّّحَالِ وَمَنَاخِ اْلأَسْفَارِ وَإِنِ اْلتَقَطَ فِيْ الصَّحْرَاءِ وَهُنَاكَ قَافِلَةٌ تَبِعَهَا وَعَرَّفَ فِيْهَا اهـ

الفقه الإسلامي الجزء 9 صحـ : 217 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني

مَكَانُ اْلتَّعْرِيْفِ تُعَرَّفُ اللُّقَطَةِ فِي اْلأَسْوَاقِ وَأَبْوَابِ اْلمَسَاجِدِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ ِلأَنَّ اْلمَقْصُوْدَ إِشَاعَةُ خَبَرِهَا وَإِظْهَارُهَا لِيَعْلَمَ بِهَا صَاحِبُهَا وَلاَ يُنْشِدُهَا فِيْ اْلمَسْجِدِ ِلأَنَّ اْلمَسْجِدَ لمَ ْيُبْنَ ِلهَذاَ اهـ

المنتقى شرح الموطأ الجزء 4 صحـ : 67 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني

( فَصْلٌ ) وَأَمَّا قَوْلُهُ فَاذْكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِيْ مِنَ الشَّامِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا وَجَدَهَا بِمَنْزِلٍ نَزَلَهُ بِطَرِيْقِ الشَّامِ فَكَانَ الْغَالِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهَا لَهُمْ أَوْ لِمَنْ مَرَّ بِطَرِيْقِهِمْ فَإِذَا ذَكَرَ لِمَنْ يَأْتِيْ مِنَ الشَّامِ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى مَعْرِفَةِ صَاحِبِهَا بِحَالِهَا وَكَذَلِكَ مُلْتَقِطُ اللُّقَطَةِ يَجِبُ أَنْ يَتَوَخَّى بِتَعْرِيْفِهَا الْمَوَاضِعَ الَّتِيْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَنْتَشِرُ مِنْهَا خَبَرُهَا وَيَصِلُ سَبَبُهُ إِلَى صَاحِبِهَا فَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَبِجَامِعِ اْلأُسْوَاقِ فَإِنْ كَانَ بِطَرِيقٍ خَصَّ بِالسُّؤَالِ أَهْلَ تِلْكَ الْجِهَاتِ وَمَنْ يَمُرُّ عَلَيْهَا وَلاَ يَتْرُكُ إِعْلاَمَ غَيْرِهِمْ بِهَا اهـ

شرح الياقوت النفيسة صحـ : 509 مكتبة دار المنهاج

التَّعْرِيْفُ عَنْ طَرِيْقِ اْلإِعْلاَنِ وَهُنَاكَ ِلاسْتِفْسَارِ حَوْلِ طَرِيْقَةِ تَعْرِيْفُ اللُّقَطَةِ اْليَوْمِ هَلْ يَكْفِىْ بِإِلْصَاقِ وَرَقَةٍ عَلَى الْجِدَرَانِ أَوْ بِاْلإِعْلاَنِ فِى الصُّحْفِ اْلمَجَلِيَّةِ إِذَا كَانَتِ اللُّقَطَةُ ذَاتَ قِيْمَةٍ ثَمَنِيَةٍ ؟ وَعَلَى مَنْ يَكُوْنُ أُجْرَةُ اْلإِعْلاَنِ ؟ هَذِهِ مَسَائِلُ فَرْعِيَّةٌ يَأْتِيْ فِيْهاَ ( إِذاَ ضَاقَ اْلأَمْرُ اتَّسَعَ ) وَاْلعَادَةُ الَّتِيْ تَجْرِىْ فِي اْلبَلَدِ وَتَتَعَامَلُ بِهَا النَّاسُ يَعْمَلُ بِهَا وَلَوْ خَالَتْ بَعْضُ اْلفرُوْعُ فَهَذِهِ لَيْسَتْ قَاعِدَةً مَذْهَبِيَّةً إِنَّمَا هِيَ فَرْعٌ مِنَ اْلفُرُوْعِ وَالطَّرِيْقَةُ الَّتِىْ يَرَاهَا أَقْرَبٌ لِلتَّعَرُّفِ عَلَى صَاحِبِ اللُّقَطَةِ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَهَا اهـ

روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء 2 صحـ : 285 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني

الْخَامِسَةُ لِيَكُنِ التَّعْرِيْفُ فِي اْلأَسْوَاقِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ وَأَبْوَابِ اْلمَسَاجِدِ عِنْدَ خُرُوْجِ النَّاسِ مِنَ اْلجَمَاعَاتِ اهـ

أسنى المطالب الجزء 2 صحـ : 493 مكتبة دار الكتاب الإسلامي

( فَرْعٌ وَمَنْ ) وَفِي نُسْخَةٍ “مَنْ” ( قَصَدَ التَّمَلُّكَ ) وَلَوْ بَعْدَ الْتِقَاطِهِ لِلْحِفْظِ أَوْ مُطْلَقًا ( فَمُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ ) الْوَاقِعِ بَعْدَ قَصْدِهِ ( عَلَيْهِ تَمَلَّكَ أَمْ لاَ ) ِلأَنَّ التَّعْرِيفَ سَبَبٌ لِتَمَلُّكِهِ وَِلأَنَّ الْحَظَّ لَهُ ( وَمَنْ قَصَدَ الْحِفْظَ ) وَلَوْ بَعْدَ الْتِقَاطِهِ لِلتَّمَلُّكِ أَوْ مُطْلَقًا ( فَهِيَ ) أَيْ مُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ ( عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ) إنْ كَانَ فِيهِ سَعَةٌ ( أَوْ ) عَلَى ( الْمَالِكِ ) إنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ سَعَةٌ بِأَنْ يَقْتَرِضَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ يَأْمُرَهُ بِصَرْفِهَا لِيَرْجِعَ كَمَا فِيْ هَرَبِ الْجِمَالِ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ عَلَى الْمُلْتَقِطِ ِلأَنَّ الْحَظَّ لِلْمَالِكِ فَقَطْ وَقَضِيَّةُ كَلاَمِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ وُجُوْبَهَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ إِنْفَاقٌ لاَ إِقْرَاضٌ عَلَى الْمَالِكِ قَالَ اْلأَذْرَعِيُّ وَهُوَ اْلأُقْرَبُ لَكِنَّ كَلاَمَ ابْنِ الرِّفْعَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ إِقْرَاضٌ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ رَأَى أَنْ يُقْرِضَ أُجْرَةَ التَّعْرِيْفِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَتَكُوْنَ دَيْنًا فِيْ ذِمَّتِهِ أَوْ يَبِيْعَ جُزْءًا مِنْهَا أَوْ يَسْتَقْرِضَ مِنَ اْلآحَادِ أَوْ مِنَ الْمُلْتَقِطِ فَعَلَ  اهـ

3. Bolehkah memakai pulsa dan uang tadi (tidak mengembalikan) dengan alasan; kan masuk sendiri?

Tidak boleh, karena bukan miliknya

حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 475 مكتبة دار الفكر

( قَوْلُهُ وَيَدُهُ فِيْ أَصْلِهَا أَمِينَةٌ ) وَمِنْهُ يَدُ الْمُلْتَقِطِ لِلْحِفْظِ أَوِ التَّمَلُّكِ وَلَمْ يَتَمَلَّكْهُ اهـ شَرْحُ م ر اهـ سم

الاستذكار الجزء 7 صحـ : 245 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني

وَأَجْمَعُوْا أَنَّ يَدَّ الْمُلْتَقِطِ لَهَا لاَ تَنْطَلِقُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيْهَا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوْهِ قَبْلَ الْحَوْلِ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يَبْقَى مِثْلُهَا حَوْلاً دُوْنَ فَسَادٍ يَدْخُلُهَا اهـ

4. Bila ada orang mengaku telah mengirim pulsa ke nomor terkait, namun nomor hp penerima tidak disave oleh pengirim bahkan lupa, apakah pulsa tersebut tetap dikembalikan? | PP Darul Ulum Ringinpitu

Jika nominalnya sesuai dan waktu kirim pulsa sesuai maka harus dikembalikan

بغية المسترشدين ص : 178

(فائدة ) من اللقطة أن تبدل نعله بغيرها فيأخذها فلا يحل له استعمالها إلا بعد تعريفها بشرطه أو تحقق إعراض المالك عنها فإن علم أن صاحبها تعمد أخذ نعله جاز له بيعها ظفرا بشرطه وأجمعوا على جواز أخذ اللقطة في الجملة لأحاديث فيها اهـ تحفة ومنها لو أعيا بعيره مثلا فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله ملكه عند أحمد والليث ورجع بما صرفه عند مالك ومذهبنا لا يملكه ولا يرجع بشيء إلا إن استأذن الحاكم في الإنفاق أو أشهد عند فقده أنه ينفق بنية الرجوع لا بالنية فقط

One thought on “Hasil Bahtsul Masa’il di Brabo (6 Februari 2026)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *